All legislation

مرسوم Decree No. 115 25/01/1999

وضع السيد عصام بكداش خارج الملاك لاجل الحاقه بمرفأ بيروت (مفتش عام هندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي)

Type
مرسوم · Decree
Number
115
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 69
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 277 تاريخ 03/03/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 115 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/05/1960

المتعلق بتصديق الاتفاق المعقود بين الدولة

اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت

والانظمة المتعلقة بذلك,

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة النقل), لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على الكتاب المقدم من السيد عصام بكداش

المتضمن وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بمرفأ

بيروت,

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 55 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع السيد عصام بكداش، المفتش العام الهندسي في ملاك إدارة التفتيش المركزي، خارج الملاك المذكور لمدة سنة من أجل إلحاقه بمرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم