The whole text

قانون العمل In force

المادة 108

المادة 108

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9816 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )

تلغى المادتان 107 و108 بموجب المادة الاولى من قانون 17/9/1962 واستبدلت بالمواد 2 الى 6 من القانون المذكور

مادة 2:

كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 250000 ليرة و 2500000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.(عدلت الغرامة بموجب القانون 173 ت 14/2/2000)

اضيفت الفقرة التالية بموجب المرسوم 9816 ت 4/5/1968

لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات.

مادة 3:

تعدلت بموجب المرسوم 9816 ت 4/5/1968

لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

مادة 4:

تعدلت بموجب المرسوم 9816 ت 4/5/1968

اذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيـام بها، يعـاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.(تعدلت الغرامة بموجب القانون 173 ت14/2/2000)

مادة 5:

اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل.

المادة 6

تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.

Art. 107-108 12. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des décrets pris en exécution de ces dispositions sera jugée par les tribunaux compétents. Le contrevenant sera puni d'une amende de cent à mille livres libanaises et d'un emprisonnement de trente jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans la même année, les peines sont doublées.

S'il effectue le paiement du montant minimum de l'amende au cours des trois jours suivant l'établissement du procès-verbal, le contrevenant ne sera pas poursuivi devant le tribunal, sauf en cas de récidive.

Toute personne entravant les activités du fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal de constat de l'infraction sera punie d'une amende de cinq cents livres libanaises, venant s'ajouter aux peines prévues par la loi pénale. En cas de récidive, cette peine est doublée.

Lorsque le propriétaire de l'établissement refuse de mettre en œuvre les dispositions préventives requises conformément à un préavis adressé par le comité compétent, le directeur général des Affaires sociales peut provisoirement suspendre l'exécution du travail dans l'établissement, pour une durée ne dépassant par dix jours, à condition que les traitements soient intégralement versés aux journaliers et employés pendant l'interruption de travail.

Le bureau de l'inspection du travail est chargé de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des décrets pris en application de ces dispositions. Les procès-verbaux établis ont valeur de constat jusqu'à preuve du contraire.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004, article 65 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/09/1962

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/09/1962 · Replaced by قانون تاريخ 17/09/1962, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تلغى المادتان 107 و108 بموجب المادة الاولى من قانون 17/9/1962 واستبدلت بالمواد 2 الى 6 من القانون المذكور

    مادة 2:

    كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 250000 ليرة و 2500000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.(عدلت الغرامة بموجب القانون 173 ت 14/2/2000)

    اضيفت الفقرة التالية بموجب المرسوم 9816 ت 4/5/1968

    لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات.

    مادة 3:

    تعدلت بموجب المرسوم 9816 ت 4/5/1968

    لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

    مادة 4:

    تعدلت بموجب المرسوم 9816 ت 4/5/1968

    اذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها، او عرقل اعماله، او منعه من القيـام بها، يعـاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.(تعدلت الغرامة بموجب القانون 173 ت14/2/2000)

    مادة 5:

    اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل ان يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع اجور الاجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل.

    المادة 6

    تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.

المادة 108 من قانون العمل https://lebaneselegislation.com/law/190374/article/108/