All legislation

قرار Decision No. 3374 25/09/1946

بتعديل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 2948 تاريخ 13-7-1946 المتعلق بتحديد الربح النسبي لمستوردي البضائع

Type
قرار · Decision
Number
3374
Date
25/09/1946
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1946, p. 1004
Status
In force
Amended by
قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3374 تاريخ 25/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 2948 المؤرخ في 13 تموز سنة 1946 على الوجه التالي: يمنح مستوردو البضائع المستوردة ربح نسبي على الثمن الاساسي للبضاعة وعلى المصاريف التي تنفق ابتداء من مباشرة الشحن حتى وصول البضاعة الى مخزن المستورد. يحسب هذا الربح بمعدل عشرة بالمائة على البضائع المستوردة من البلدان المجاورة وعشرين بالمائة على البضائع المستوردة من وراء البحار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا