All legislation

مرسوم Decree No. 3445 29/09/1986

اعطاء سلفات خزينة للبلديات الواردة في هذا المرسوم

Type
مرسوم · Decree
Number
3445
Date
29/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 456
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4712 تاريخ 28/03/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3445 تاريخ 29/09/1986
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 203 وما

يليها منه,

بناء على قانون موازنة 1985 ولا سيما المادة 38 منه,

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت

الحاضر,

وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى سلفات خزينة للبلديات المدرجة ادناه بالقيمة المبينة تجاه اسم كل منها بفائدة قدرها (1/2 20 %) عشرون ونصف بالمئة سنويا تسري من تاريخ سحب المبالغ وفقا لما يلي: الجهة المستقلة القيمة ل.ل.

بلدية طرابلس 000 000 45 خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية. بلدية الميناء 000 000 15 خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. بلدية بكفيا 000 000 10 عشرة ملايين ليرة لبنانية. بلدية ساقية المسك - بحرصاف 000 000 10 عشرة ملايين ليرة لبنانية. بلدية زحلة 000 000 8 ثمانية ملايين ليرة لبنانية. بلدية انطلياس 000 000 8 ثمانية ملايين ليرة لبنانية. بلدية الضبيه 000 000 5 خمسة ملايين ليرة لبنانية. بلدية دير القمر 000 000 5 خمسة ملايين ليرة لبنانية. بلدية قرطبا 000 000 5 خمسة ملايين ليرة لبنانية. بلدية فرن الشباك 000 000 4 اربعة ملايين ليرة لبنانية. بلدية بعلبك 000 000 4 اربعة ملايين ليرة لبناينة. بلدية جبيل 000 000 3 اربعة ملايين ليرة لبنانية. بلدية جونيه 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. بلدية بعبدا 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. بلدية سن الفيل 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. بلية صيدا 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بلدية الغبيري 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. بلدية زغرتا 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. بلدية برج البراجنة 000 000 3 ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ' الجهة المستقلة القيمة ل.ل.

بلدية غوسطا 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية بشري 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية تنورين 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية الخنشارة- الجوار000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية برج حمود 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية الشياح 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية حارة حريك 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية البداوي 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية حلبا 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية حلبا 000 000 2 مليونا ليرة لبنانية. بلدية المريجة 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية الدكوانة 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية الحدث 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية القبيات 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية صور 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية المنية 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية النبطية 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية سير 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية الحازمية 000 000 1 مليون ليرة لبنانية. بلدية الهرمل 000 800 ثمانماية الف ليرة لبنانية. بلدية عاليه 000 800 ثمانماية الف ليرة لبنانية. بلدية شحيم 000 800 ثمانماية الف ليرة لبنانية. بلدية البترون 000 800 ثمانماية الف ليرة لبنانية. بلدية صوفر 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية العباسية 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية بعقلين 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية كفرشيما 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية الغازية 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية كفرمتى 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية كوسبا 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية الشيخ طابا 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية كفرحاتا- الكورة 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية بقاعصفرين 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. بلدية راشيا 000 500 خمسماية الف ليرة لبنانية. '

المادة 2

مادة 2: اذا لم تسدد البلدية السلفة وفوائدها في تواريخ استحقاقها وجب على محتسب المالية المركزي ان يقتطعها رأسا مما قد يستحق عنده من اموال للجهة المستلفة.

المادة 3

مادة 3: ان مجرد اقدام الجهة المستلفة على المباشرة في استعمال السلفة يتضمن تصريحا من جانبها بقدرتها على تسديدها اصلا وفائدة في مواعيد استحقاقها, كما ينطوي ايضا على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازناتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة والفائدة ضمن المهلة المحددة.

المادة 4

مادة 4: يكلف محتسب المالية المركزي تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي