The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 24/09/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة:

بصورة استثنائية وخلافا لاي نص يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 1 من قانون رقم 42 تاريخ 24/09/1986 https://lebaneselegislation.com/law/190383/article/1/