All legislation

قرار Decision No. 164 20/03/1986

ابدال صنف سجائر نكهة اميركية بصنف آخر

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
20/03/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 469
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12422 تاريخ 12/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 20/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ترخيص استيراد وبيع صنف سيجارة "دنهيل مع فيلتر قياس طويل" والمعطى بالقرار رقم 283/1 بتاريخ 3/5/1979

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة الحصر استيراد وبيع صنف سيجارة "كارتيه فاندوم سليمز انترناسيونال سايز مايلد" ذات نكهة اميركية وبيعها للعموم بما فيه جميع الرسوم على الشكل التالي: الصنف المواصفات السعر بما فيه جميع الرسوم عن العلبة ذات 20 لفافة ل.ل.

كارتيه فاندوم نكهة اميركية سليمز - بفلتر انترناسيونال سايز مايلد 7،00

المادة 3

مادة 3: يخضع مستورد هذين الصنفين للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786 1 تاريخ 21/7/1967 وتعديلاته بالنسبة للالغاء وبالنسبة لاجازة استيراد الصنفين الجديدين البديلين, كما يخضع لسائر التعديلات او التنظيمات اللاحقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون