المادة 1
مادة 1: يغلى نص المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف ويستبدل بالنص الاتي: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية وهي تشمل: - رأس المال المدفوع او مخصصات رأس المال على ان ينزل منه قيمة الشهره والاصول الثابتة غير المادية - علاوات اصدار الاسهم - الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء احتياطي عقارات للتصفية كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - النتائج السابقة المدورة ثانيا: فئة الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي تساهم فيها المصارف وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والذي يقابله زيادة نقدية على رأس المال وفقا للنصوص التنظيمية السائدة في حينه