All legislation

مرسوم Decree No. 12931 27/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12931
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3863
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13503 تاريخ 05/11/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12931 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400000000/ل.ل. (أربعمئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 5 ـ تأمين النبذة 1 ـ تأمين /400000000/ل.ل. (أربعمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري