المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400000000/ل.ل. (أربعمئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 5 ـ تأمين النبذة 1 ـ تأمين /400000000/ل.ل. (أربعمئة مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 13503 تاريخ 05/11/1998, article 1, 19/11/1998
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 12931 تاريخ 27/8/1998 بحيث تصبح الفقرة الثانية منه على الوجه التالي: إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع الكلفة الإضافية السنوية لبوليصة تأمين المصروفين من الخدمة كبدل استشفاء. /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية).