All legislation

قرار Decision No. 2030 24/09/1945

بشأن البضائع الواردة من البلدان المجاورة

Type
قرار · Decision
Number
2030
Date
24/09/1945
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1945, p. 725-726
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2030 تاريخ 24/09/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1945 على البضائع الواردة من البلدان المجاورة, مصر وفلسطين وشرقي الاردن والعراق والحجاز قبل تاريخ القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار البضائع التي دخلت تهريبا الى الجمهورية اللبنانية

المادة 3

مادة 3: تعاد المبالغ المدفوعة لصندوق التموين ارباحا عن البضائع الواردة قبل صدور القرار 1771 المؤرخ في 22/6/45

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول سنة 1945 وزير التموين الامضاء: سامي الصلح