المادة 1
مادة 1: لا تطبق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1945 على البضائع الواردة من البلدان المجاورة, مصر وفلسطين وشرقي الاردن والعراق والحجاز قبل تاريخ القرار المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945, article 1, 09/01/1946
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .