المواد
مادة 1: تبقى السلع الآتية خاضعة لنظام التوزيع المراقب بموجب قسائم تصدرها وزارة التموين او الوزارات المختصة بكامل الكميات المستوردة: 1 ورق الصحف 2 حامض الكبريت 3 خلاصة الميموزا 4 سيارات الشحن 5 اطارات المطاط الداخلية والخارجية 6 المحركات الكهربائية والنارية لغاية 15 حصانا 7 التراكتورات والالآت الزراعية 8 الترابة وبنسبة 65 (خمسة وستين) بالمائة من الكميات المستوردة المنتجة محليا. 9 الحديد المبروم المعد للخرسان المسلح قطر 6 - 24 مليمتر 10 انابيب الحديد المزيبقة لغاية 4 بوصات 11 القصدير 12 الغزول الصوفية والقطنية وخيوط الحرير الاصطناعي وبنسبة 30 (ثلاثين) بالمائة من الكميات المستوردة 13 خشب القطراني والبياسي.
مادة 2: تطلق حرية بيع جميع السلع الباقية من نظام التوزيع المراقب المنصوص عنه في القرار رقم 190 وملحقاته.
مادة 3: تبقى النسبة المتروكة من الحديد المبروم وانابيب الحديد المزيبقة والقصدير البالغة 35 بالمائة من المستورد خاضعة لرسم الاستهلاك ولا يجوز لاصحابها التصرف بها قبل الحصول على قسيمة اجمالية من وزارة التموين يمكنهم من حرية البيع بكميات لا تزيد عن الاستهلاك الشخصي وتدون في سجل خاص يحفظ لمراقبة الدوائر المختصة.
مادة 4: تخضع الغزول الصوفية والقطنية في الرسوم لشروط يحددها قرار خاص .
مادة 5: لا تخضع الكمية المتروكة من الخشب القطراني او البياسي والتي تبلغ نسبتها 70% الى رسوم استهلاك او ترتيب خاص في التوزيع.
مادة 6: يبقى مفعول قسائم السلع المحررة الصادرة قبل هذا التاريخ لمدة خمسة عشر يوما بعد صدور هذا القرار تلغى من بعدها اذا لم يتقدم اصحابها لاستلام السلع المطلوبة ولا يحق لهم المطالبة بالرسوم المسددة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول سنة 1945
وزير التموين
الامضاء: سامي الصلح