The whole text

قرار رقم 173 تاريخ 19/09/1951 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى النبذة "د" من المادة 248 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: د- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها. - اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في النبذت ب . - اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: الالوان واللوازم للتصوير الفني- وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلامذتها بما فيه صفوف الاطفال. - الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى, اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات , الآلات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية, اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, الات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب والات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني, الحاجيات الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديدية المدهون للمائدة وسكاكين المائدة والشوك والملاعق من المعدن العادي ولوازم الطبخ واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500غ ل لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثنوي او المهني و2500 غ ل في المؤسسات الجامعية.

المادة 2 من قرار رقم 173 تاريخ 19/09/1951 https://lebaneselegislation.com/law/190424/article/2/