All legislation

قرار Decision No. 173 19/09/1951

التعديل رقم 71 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
19/09/1951
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1951, p. 571-573
Status
In force
Amended by
قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 19/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عنه في المادة 248 من هذا القانون المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق المحلية. - الازهار الصنعية - المنسوجات القطنية - لوازم الاسرة - المعاجين الغذائية - الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات - المسامير

المادة 2

مادة 2: تلغى النبذة "د" من المادة 248 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: د- الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها. - اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في النبذت ب . - اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: الالوان واللوازم للتصوير الفني- وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلامذتها بما فيه صفوف الاطفال. - الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى, اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات , الآلات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية, اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, الات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب والات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني, الحاجيات الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديدية المدهون للمائدة وسكاكين المائدة والشوك والملاعق من المعدن العادي ولوازم الطبخ واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500غ ل لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثنوي او المهني و2500 غ ل في المؤسسات الجامعية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد