All legislation

مرسوم Decree No. 12782 20/07/1956

احداث ملاك موقت في وزارة الشؤون الأجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
12782
Date
20/07/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 879-880
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13523 تاريخ 28/09/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12782 تاريخ 20/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية ملاك موقت لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1958 ويؤلف هذا الملاك من: العدد الوظيفة الراتب الشهري المجموع ـــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ 1 خبير 450 450 1 خبير 350 350 1 محرر 250 250 4 كاتب 170 680 1 مستكتب 140 140 1 حاجب 120 120 1 سائق 120 120

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في الاشخاص المراد تعيينهم في هذا الملاك الشروط التالية: 1- ان يكون الخبير من حملة الشهادات الجامعية وان يكون قد مارس الاعمال الاحصائية مدة سنتين على الاقل. 2- المحرر والكاتب - ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون التعويض العائلي ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري