المواد
مادة 1: يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية ملاك موقت لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1958 ويؤلف هذا الملاك من: العدد الوظيفة الراتب الشهري المجموع ـــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ 1 خبير 450 450 1 خبير 350 350 1 محرر 250 250 4 كاتب 170 680 1 مستكتب 140 140 1 حاجب 120 120 1 سائق 120 120
مادة 2: يجب ان تتوفر في الاشخاص المراد تعيينهم في هذا الملاك الشروط التالية: 1- ان يكون الخبير من حملة الشهادات الجامعية وان يكون قد مارس الاعمال الاحصائية مدة سنتين على الاقل. 2- المحرر والكاتب - ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية.
مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون التعويض العائلي ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور نزيه البزري