All legislation

مرسوم Decree No. 13419 21/09/1956

تحديد رسوم الدراسة السنوية التي يتقاضاها الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب والرياضة التابعة لها من تلامذة المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
13419
Date
21/09/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 884-885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13419 تاريخ 21/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها المحدث بموجب المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 الرسوم الآتية: 1- رسم تسجيل سنوي من تلامذة المدارس الابتدائية الرسمية قدره ثلاث ليرات لبنانية ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956. 2- رسم تسجيل سنوي من تلامذة المدارس التكميلية الرسمية قدره خمس ليرات لبنانية ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956. 3- رسم دراسة سنوي من تلامذة المدارس التكميلية الذين ينتسبون اليها ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956 قدره عشر ليرات لبنانية. يعفى من هذا الرسم التلامذة المنتسبون الى الصفوف التكميلية قبل التاريخ المذكور حتى نهاية دراستهم شرط ان لا يعيدوا صفهم الا بعذر مرضي.

المادة 2

مادة 2: تدفع الرسوم عند التسجيل في بداية السنة الدراسية ولا تعاد لاي سبب كان.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار كيفية استيفاء هذه الرسوم بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق المستقل للابنية المدرسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم