المادة 1
مادة 1: يتقاضى الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها المحدث بموجب المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 الرسوم الآتية: 1- رسم تسجيل سنوي من تلامذة المدارس الابتدائية الرسمية قدره ثلاث ليرات لبنانية ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956. 2- رسم تسجيل سنوي من تلامذة المدارس التكميلية الرسمية قدره خمس ليرات لبنانية ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956. 3- رسم دراسة سنوي من تلامذة المدارس التكميلية الذين ينتسبون اليها ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956 قدره عشر ليرات لبنانية. يعفى من هذا الرسم التلامذة المنتسبون الى الصفوف التكميلية قبل التاريخ المذكور حتى نهاية دراستهم شرط ان لا يعيدوا صفهم الا بعذر مرضي.