The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال

املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق

اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع

ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق.

تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء

اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع

الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك.

لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة

الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون

المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات

فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية

الرسوم الجمركية عنها".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 https://lebaneselegislation.com/law/190434/article/2/