المواد
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 4456 / 1972 )
تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من
المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق
الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي
شركات الطيران العاملين في لبنان.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة
من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان
معفاة من الرسوم الجمركية."
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972, article 1, 18/12/1972
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 ت 1 1956 بحيث تصبح كما يلي: تنشأ في محطة مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات العاملين في لبنان, ومن المسافرين العابرين (الترانزيت ) الذين لا يحملون تأشيرة دخول للاراضي اللبنانية, وفقا للاحكام التالية:
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 1, 08/01/1998
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال
املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق
اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع
ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق.
تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء
اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع
الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك.
لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة
الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون
المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات
فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية
الرسوم الجمركية عنها".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 1, 08/01/1998
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".
تنحصر العمليات المسموح بها في السوق الحرة بفرز البضائع وتغليفها وتقسيمها وتصنيفها, وبالعمليات اللازمة لحفظها.
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972, article 2, 18/12/1972
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 1, 08/01/1998
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".
تخضع العمليات المسموح بها في السوق الحرة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية.
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 1, 08/01/1998
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".
لا يجوز ادخال البضائع الى السوق الحرة او اخراجها منها الا بترخيص من مصلحة الجمارك ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
عندما تنتقل البضائع من السوق الحرة الى المنطقة الجمركية تطبق بصددها احكام المادة 224 من قانون الجمارك.
يحظر استهلاك البضائع في السوق الحرة.
ان ادخال البضائع الاجنبية والبضائع الناتجة عن عمليات
القبول الموقت الى السوق الحرة خاضع لمعاملات البيان
التفصيلي من النموذج الخاص الذي تحدده ادارة الجمارك. اما
البضائع الوطنية والمكتسبة هذه الصفة الداخلة الى السوق
الحرة فتخضع لايداع بيان تصديري عادي. وتستوفى عن هذه
البضائع:
1- جميع الرسوم الجمركية وغيرها, المترتبة في حالة اعادة
البضائع الى المنطقة الجمركية.
2- رسم التصدير عند الاقتضاء.
.
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
لا يمكن منح حق استثمار المحلات التجارية في السوق الحرة
الا بموافقة ادارة الجمارك والمديرية العامة للطيران المدني.
وفي حال وقوع اختلاف بالرأي, تعرض القضية على مجلس
الوزراء للبت فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 2, 08/01/1998
مادة 2: تستبدل التسميات الادارية الواردة في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 وفقا لما يلي: المادة الحادية عشرة: تقرأ "والمديرية العامة للطيران المدني" بدلا من ومديرية الطيران المدني. المادة الثانية عشرة, الفقرة 1: تقرأ "وزارة النقل" بدلا من وزارة الاشغال العامة والمواصلات. المادة الثالثة عشرة, المقطع الاخير: تقرأ "وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)" بدلا من وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني)
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك:
1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح
المديرية العامة للطيران المدني.
2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها.
3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات
المراقبة من قبل مصلحة الجمارك.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 1, 08/01/1998
مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".
Edited in part (الفقرة 1) by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 2, 08/01/1998
مادة 2: تستبدل التسميات الادارية الواردة في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 وفقا لما يلي: المادة الحادية عشرة: تقرأ "والمديرية العامة للطيران المدني" بدلا من ومديرية الطيران المدني. المادة الثانية عشرة, الفقرة 1: تقرأ "وزارة النقل" بدلا من وزارة الاشغال العامة والمواصلات. المادة الثالثة عشرة, المقطع الاخير: تقرأ "وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)" بدلا من وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني)
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
يعاقب بحجز البضاعة ومصادرتها مع مراعاة احكام المادتين
359 و368 من قانون الجمارك مرتكبو المخالفات التالية:
1- المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 2 الى 8 من المادة 358 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضاعة الداخلة الى السوق الحرة او الخارجة منها.
2- النقص غير المبرر في كميات البضائع التي ادخلت الى
السوق الحرة.
3- ادخال بضائع ممنوعة الى السوق الحرة.
4- ادخال البضائع بطريقة التهريب من السوق الحرة الى
المنطقة الجمركية.
يمكن ان تؤدي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة الى سحب رخصة استثمار المحل التجاري الذي حققت بصدده علاوة على الحجوزات والجزاءات المنصوص عليها اعلاه دون اي تعويض وذلك بعد انذار المستثمر بواسطة وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المقطع الاخير) by مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, article 2, 08/01/1998
مادة 2: تستبدل التسميات الادارية الواردة في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 وفقا لما يلي: المادة الحادية عشرة: تقرأ "والمديرية العامة للطيران المدني" بدلا من ومديرية الطيران المدني. المادة الثانية عشرة, الفقرة 1: تقرأ "وزارة النقل" بدلا من وزارة الاشغال العامة والمواصلات. المادة الثالثة عشرة, المقطع الاخير: تقرأ "وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)" بدلا من وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني)
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين 1 سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير العدل
الامضاء: جورج كرم الامضاء: الفرد نقاش
وزير الخارجية والمغتربين وزير الزراعة
الامضاء: سليم لحود الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
وزير الدولة وزير الاشغال العامة والانباء
الامضاء: صائب سلام الامضاء: محمد صبرا
وزير الصحة العامة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور نزيه البزري
وزير التربية الوطنية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: فؤاد غصن