All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 02/10/1956

انشاء سوق حرة في محطة مطار بيروت الدولي لبيع البضائع من المسافرين العابرين (ترانزيت )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
02/10/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 876-879
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997 (Arts. 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13)
مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 4456 / 1972 )

تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من

المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق

الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي

شركات الطيران العاملين في لبنان.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة

من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان

معفاة من الرسوم الجمركية."

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال

املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق

اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع

ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق.

تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء

اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع

الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك.

لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة

الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون

المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات

فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية

الرسوم الجمركية عنها".

المادة 3

تنحصر العمليات المسموح بها في السوق الحرة بفرز البضائع وتغليفها وتقسيمها وتصنيفها, وبالعمليات اللازمة لحفظها.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية".

المادة 5

تخضع العمليات المسموح بها في السوق الحرة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة".

المادة 7

لا يجوز ادخال البضائع الى السوق الحرة او اخراجها منها الا بترخيص من مصلحة الجمارك ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 8

عندما تنتقل البضائع من السوق الحرة الى المنطقة الجمركية تطبق بصددها احكام المادة 224 من قانون الجمارك.

المادة 9

يحظر استهلاك البضائع في السوق الحرة.

المادة 10

ان ادخال البضائع الاجنبية والبضائع الناتجة عن عمليات

القبول الموقت الى السوق الحرة خاضع لمعاملات البيان

التفصيلي من النموذج الخاص الذي تحدده ادارة الجمارك. اما

البضائع الوطنية والمكتسبة هذه الصفة الداخلة الى السوق

الحرة فتخضع لايداع بيان تصديري عادي. وتستوفى عن هذه

البضائع:

1- جميع الرسوم الجمركية وغيرها, المترتبة في حالة اعادة

البضائع الى المنطقة الجمركية.

2- رسم التصدير عند الاقتضاء.

.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

لا يمكن منح حق استثمار المحلات التجارية في السوق الحرة

الا بموافقة ادارة الجمارك والمديرية العامة للطيران المدني.

وفي حال وقوع اختلاف بالرأي, تعرض القضية على مجلس

الوزراء للبت فيها.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك:

1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح

المديرية العامة للطيران المدني.

2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها.

3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات

المراقبة من قبل مصلحة الجمارك.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

يعاقب بحجز البضاعة ومصادرتها مع مراعاة احكام المادتين

359 و368 من قانون الجمارك مرتكبو المخالفات التالية:

1- المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 2 الى 8 من المادة 358 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضاعة الداخلة الى السوق الحرة او الخارجة منها.

2- النقص غير المبرر في كميات البضائع التي ادخلت الى

السوق الحرة.

3- ادخال بضائع ممنوعة الى السوق الحرة.

4- ادخال البضائع بطريقة التهريب من السوق الحرة الى

المنطقة الجمركية.

يمكن ان تؤدي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة الى سحب رخصة استثمار المحل التجاري الذي حققت بصدده علاوة على الحجوزات والجزاءات المنصوص عليها اعلاه دون اي تعويض وذلك بعد انذار المستثمر بواسطة وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)

المادة 14

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير العدل الامضاء: جورج كرم الامضاء: الفرد نقاش وزير الخارجية والمغتربين وزير الزراعة الامضاء: سليم لحود الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وزير الدولة وزير الاشغال العامة والانباء الامضاء: صائب سلام الامضاء: محمد صبرا وزير الصحة العامة والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير التربية الوطنية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن