المادة 10
يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه الآتي:
70% للخزينة.
20% توزع حصصا متساوية بين منظم المحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات ومدير المالية العام.
10% توزع حصصا متساوية بين جميع موظفي الدائرة المالية المختصة.