The whole text

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 In force

المادة 10

المادة 10

يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه الآتي:

70% للخزينة.

20% توزع حصصا متساوية بين منظم المحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات ومدير المالية العام.

10% توزع حصصا متساوية بين جميع موظفي الدائرة المالية المختصة.

المادة 10 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/190440/article/10/