يستوفى رسم الخروج لصالح الخزينة اللبنانية من المسافرين مباشرة بواسطة مؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان ولا يعفى من هذا الرسم الا الاشخاص الذين عددتهم المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969 وهم:
1- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذن ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان وافراد عائلاتهم- الذين يحملون جواز سفر سياسي.
3- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الاسلحة المعتمدين- في لبنان.
4- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المعتمدين في لبنان.
5- الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
6- الاشخاص الذين تكلفهم الحكومة اللبنانية بمهمات رسمية شرط ان يكونوا حاملين اوامر سفر او اية وثيقة رسمية اخرى تثبت التكليف .
7- الاولاد دون الثانية عشرة من العمر.
8- مسافرو الترانزيت المباشر الذين يمضون في لبنان اربعا وعشرين ساعة على الاكثر. 9- موظفو مؤسسات الملاحة العاملون اصولا على الطائرة او الباخرة المسافرة.