The whole text

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 648 / 1999 ) (عدلت بموجب قرار 2475 / 1994 )

على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح.

يقدم التصريح الى وزارة المالية - مديرية الواردات دائرة الضرائب غير المباشرة - على ان يتضمن ما يأتي:

اسم المؤسسة, مركزها, الشهر موضوع التصريح, عدد المغادرين جوا او بحرا في كل درجة, عدد المسافرين المعفيين من الرسم, عدد المسافرين بطريق الترانزيت عدد المسافرين الخاضعين للرسم ومعدل الرسم عن كل منهم وقيمة الرسم المستوفى, كما يرفق بهذا التصريح جداول المانيفست وبيانات الحمولة المشار اليها اعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/190440/article/3/