The whole text

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 In force

المادة 5

المادة 5

كل من يتأخر من مؤسسات النقل الجوي والبحري عن تقديم التصريح او تسديد الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة في المواعيد المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار او كل من كتم او اخفى كلا او بعضا من المسافرين الخاضعين للرسم في تصريحه او حال دون ممارسة الموظفين المختصين لمهماتهم في التحقق والرقابة والاطلاع او اعطى معلومات ناقصة او كاذبة او اعد او احتفظ او سمح بتزوير سجلات او قيود او حسابات او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال, يكلف مباشرة بالرسم على اساس عدد المسافرين الذين تقدرهم الدائرة المالية المختصة, كما تفرض عليه غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 .

يمكن تخفيض الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة الى نصفها بناء على طلب اصحاب العلاقة وبعد تحقيق تجربة الدائرة المالية المختصة ويبت بالتخفيض مدير المالية العام.

المادة 5 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/190440/article/5/