المادة 1
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة المسامير المعرف عنها بالرقم 727, 2, ح من التعرفة الجمركية بالاضافة الى الاصناف التي اخضعت لهذا التدبير بموجب المادة الاولى من القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 وتسري عليها جميع الشروط والترتيبات الواردة بالقرار المذكور