المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
839 اجهزة تكييف الهواء مكرر أ- المعدد للاستعمال الصناعي (1) القيمة 25% 1% 0،67% ب - وغيرها القيمة 80% 40% 26،70% (1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
839 اجهزة تكييف الهواء المكرر أ- المعدد للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1% 1% 1% ب - وغيرها القيمة 40% 40% 40% (1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 565 تاريخ 19/05/1956, article 1, 30/05/1956
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 516 تاريخ 29 ايلول 1955 على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
839 مكرر اجهزة تكييف الهواء: آ - المعدة للاستعمال الصناعي (1) ب - وغيرها القيمة 70 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
بدون تعديـــــل 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 %