All legislation

قرار Decision No. 516 29/09/1955

يتضمن التعديل رقم 326 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
516
Date
29/09/1955
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1955, p. 1272-1273
Status
In force
Amended by
قرار رقم 565 تاريخ 19/05/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 516 تاريخ 29/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

839 اجهزة تكييف الهواء مكرر أ- المعدد للاستعمال الصناعي (1) القيمة 25% 1% 0،67% ب - وغيرها القيمة 80% 40% 26،70% (1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

839 اجهزة تكييف الهواء المكرر أ- المعدد للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1% 1% 1% ب - وغيرها القيمة 40% 40% 40% (1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله