The whole text

قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على المؤسسات المالية, عندما تقوم بعمليات وساطة مالية لصالح زبائنها, أن تتقيد بما يلي: 1 ـ أن تزود هؤلاء, شخصيا ودوريا, بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات. 2 ـ أن تطلب صراحة من مراسليها أو من العاملين بناء لتعليماتها, تزويد زبائنها المعنيين, مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) أعلاه.

المادة 11 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/law/190462/article/11/