المادة 11
مادة 11: على المؤسسات المالية, عندما تقوم بعمليات وساطة مالية لصالح زبائنها, أن تتقيد بما يلي: 1 ـ أن تزود هؤلاء, شخصيا ودوريا, بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات. 2 ـ أن تطلب صراحة من مراسليها أو من العاملين بناء لتعليماتها, تزويد زبائنها المعنيين, مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) أعلاه.