All legislation

قرار Decision No. 5994 01/09/1995

شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
5994
Date
01/09/1995
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1995, p. 1135-1138
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998
Amended by
قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 178 حتى 182 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/08/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مؤسسة مالية لبنانية, بمفهوم المواد 178 حتى 182 ضمنا من قانون النقد والتسليف, إلى مصرف لبنان موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية: 1 ـ مستند مثبت لهوية المؤسسين والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب وبتحرير رأسمال المؤسسة المالية والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي/هوية/جواز سفر). 2 ـ بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرتهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية والمعنوية) وتقييم دقيق لذممهم المالية. 3 ـ خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص. 4 ـ بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين العتيدين في رأسمال المؤسسة, على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها بين لبناني وعربي وأجنبي, مقيم وغير مقيم. 5 ـ دراسة جدوى اقتصادية تتعلق بتأسيس المؤسسة المالية تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتبين بوضوح مصادر تمويلها وأوجه استثماراتها وتشتمل بصورة مفصلة على ما يلي: أ ـ بيان الارباح والخسائر المرتقبة. ب ـ الميزانيات المرتقبة. ج ـ التدفق النقدي المرتقب. 6 ـ بيان يوضح, اطار أي ارتباط, مباشر أو غير مباشر, اذا وجد, بين المؤسسة المالية المزمع تأسيسها وبين مؤسسة أو مجموعة أو مجموعات اقتصادية معينة, في لبنان والخارج. 7 ـ مشروع كل من: أ ـ النظام الاساسي للمؤسسة المالية. ب ـ الهيكلية الادارية المزمع اعتمادها. ج ـ أسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية.

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع مؤسسة مالية اجنبية, بمفهوم المواد 178 حتى 182 ضمنا من قانون النقد والتسليف, إلى مصرف لبنان موقعا من ادارة المؤسسة المالية الاجنبية المعنية ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية: 1 ـ النظام الاساسي للمؤسسة المالية الاجنبية, مصدقا وفقا للاصول. 2 ـ المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (7) من المادة الأولى من هذا القرار. 3 ـ شهادة تسجيل المؤسسة في بلد المنشأ أو الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة الاعمال المالية, مصدقين وفقا للاصول. 4 ـ قرار, مصدقا وفقا للاصول, صادر عن مجلس ادارة المؤسسة المالية الاجنبية يتضمن: أ ـ الموافقة على فتح فرع لها في لبنان, موضوعه ممارسة الاعمال المحددة في البند (1) من المادة السابعة من هذا القرار. ب ـ تعيين ممثل المؤسسة في لبنان وتحديد صلاحياته. ج ـ تعهد بتطبيق احكام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء وتوصيات وتعليمات مصرف لبنان وخاصة ما يلي: ـ تكوين احتياطي من ارباحها السنوية الصافية في لبنان وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار. ـ اعادة تكوين الرأسمال المخصص لعملها في لبنان وفقا للاصول المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار. ـ عدم تخفيض الرأسمال المخصص لعملها في لبنان أو استرداد أي جزء منه. ـ عدم مزاولة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في البند (2) من المادة 7 من هذا القرار. ـ التقيد بأحكام المواد الثالثة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القرار. 5 ـ البيانات والمستندات المنظمة وفقا للبندين (1) و(2) من المادة الأولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل المؤسسة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا. 6 ـ خلاصة, لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر, عن السجل العدلي العائد للاشخاص المذكورين في البند (5) اعلاه. 7 ـ دراسة جدوى وفقا لما هو مفصل في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار. 8 ـ بيان بالمعلومات المنصوص عليها في البند (6) من المادة الأولى من هذا القرار. 9 ـ التقارير السنوية عن أعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانيات المتعلقة بهذه السنوات.

المادة 3

مادة 3: على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يجب ان لا يقل رأسمال المؤسسة المالية عن ملياري ليرة لبنانية, يدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. كما عليها ان تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من ارباحها السنوية الصافية.

المادة 5

مادة 5: على المؤسسة المالية ان تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, اذا اصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها إلى الحد الادنى المفروض بموجب المادة الرابعة من هذا القرار في مهلة شهرين على الاكثر وإلى الحد المصرح به في نظامها الاساسي, اذا زاد عن الحد الادنى المذكور, في مهلة اقصاها ستة أشهر. مع مراعاة الفقرة السابقة, لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها المصرح به. كما لا يجوز للمؤسسة المالية أن تسترد رأسمالها أو أي جزء منه.

المادة 6

مادة 6: يجب ان تنعقد الجمعيات العمومية السنوية للمؤسسات المالية اللبنانية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية المنصرمة قبل انقضاء الستة اشهر الاولى من كل سنة.

المادة 7

مادة 7: 1 ـ اضافة إلى عمليات التسليف التي تشكل موضوعها الاساسي, تقوم المؤسسة المالية, بصورة خاصة وبشكل ثانوي, بالاعمال التالية: أ ـ أعمال الوساطة المالية على الصكوك والحقوق المالية, شراء وبيعا, لحسابها أو لحساب زبائنها. ب ـ ادارة المحافظ المالية. ج ـ دراسات واستشارات مالية. د ـ المساعدة على اصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها أو ضمان الاكتتاب بها. هـ ـ ادارة الاملاك العقارية. 2 ـ يحظر على المؤسسة المالية: أ ـ فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها. ب ـ دمج الصكوك والحقوق المالية المودعة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها أو لدى الغير الا بعد موافقة خطية وصريحة من هؤلاء الزبائن. ج ـ تأسيس أو ادارة صناديق الاستثمار المشتركة أو تسويق أو ترويج الادوات المالية التي تصدرها هذه الصناديق الا بعد موافقة صريحة ومحددة من مصرف لبنان. د ـ مزاولة تجارة أو صناعة أو نشاطا ما غريبا عن النشاط التسليفي أو المالي.

المادة 8

مادة 8: يجب ان تكون اسهم المؤسسة المالية اللبنانية كافة أسهما اسمية تعود ملكية ثلثها على الاقل إلى اشخاص لبنانيين بمفهوم القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم التداول بأسهم المصارف.

المادة 9

مادة 9: يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرع عن أسهم أي مؤسسة مالية يؤدي إلى اكتساب احد الاشخاص, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم هذه المؤسسة المالية. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الاصول والفروع.

المادة 10

مادة 10: على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المواد 156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.

المادة 11

مادة 11: على المؤسسات المالية, عندما تقوم بعمليات وساطة مالية لصالح زبائنها, أن تتقيد بما يلي: 1 ـ أن تزود هؤلاء, شخصيا ودوريا, بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات. 2 ـ أن تطلب صراحة من مراسليها أو من العاملين بناء لتعليماتها, تزويد زبائنها المعنيين, مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) أعلاه.

المادة 12

مادة 12: على المؤسسة المالية أن تبرز قرار ادراجها على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها.

المادة 13

مادة 13: 1 ـ ان فتح أو نقل أي فرع للمؤسسة المالية, في لبنان والخارج, يخضع لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. 2 ـ يعلق مصرف لبنان موافقته على توافر الشروط التالية: أ ـ وجود جدوى اقتصادية من جراء فتح أو نقل الفرع. ب ـ مقدرة المؤسسة المالية على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح أو نقل الفرع. ج ـ تطابق وضع المؤسسة المالية مع أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومع تعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. د ـ سلامة الوضعين الاداري المالي للمؤسسة المعنية. 3 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات والاصول المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 و12 من النظام المرفق بالقرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 4781 تاريخ 22/2/1992 والمتعلق بفتح واقفال فروع المصارف.

المادة 14

مادة 14: يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في أيلول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة