المادة 13
مادة 13: 1 ـ ان فتح أو نقل أي فرع للمؤسسة المالية, في لبنان والخارج, يخضع لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. 2 ـ يعلق مصرف لبنان موافقته على توافر الشروط التالية: أ ـ وجود جدوى اقتصادية من جراء فتح أو نقل الفرع. ب ـ مقدرة المؤسسة المالية على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح أو نقل الفرع. ج ـ تطابق وضع المؤسسة المالية مع أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومع تعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. د ـ سلامة الوضعين الاداري المالي للمؤسسة المعنية. 3 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات والاصول المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 و12 من النظام المرفق بالقرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 4781 تاريخ 22/2/1992 والمتعلق بفتح واقفال فروع المصارف.