The whole text

قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع مؤسسة مالية اجنبية, بمفهوم المواد 178 حتى 182 ضمنا من قانون النقد والتسليف, إلى مصرف لبنان موقعا من ادارة المؤسسة المالية الاجنبية المعنية ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية: 1 ـ النظام الاساسي للمؤسسة المالية الاجنبية, مصدقا وفقا للاصول. 2 ـ المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (7) من المادة الأولى من هذا القرار. 3 ـ شهادة تسجيل المؤسسة في بلد المنشأ أو الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة الاعمال المالية, مصدقين وفقا للاصول. 4 ـ قرار, مصدقا وفقا للاصول, صادر عن مجلس ادارة المؤسسة المالية الاجنبية يتضمن: أ ـ الموافقة على فتح فرع لها في لبنان, موضوعه ممارسة الاعمال المحددة في البند (1) من المادة السابعة من هذا القرار. ب ـ تعيين ممثل المؤسسة في لبنان وتحديد صلاحياته. ج ـ تعهد بتطبيق احكام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء وتوصيات وتعليمات مصرف لبنان وخاصة ما يلي: ـ تكوين احتياطي من ارباحها السنوية الصافية في لبنان وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار. ـ اعادة تكوين الرأسمال المخصص لعملها في لبنان وفقا للاصول المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار. ـ عدم تخفيض الرأسمال المخصص لعملها في لبنان أو استرداد أي جزء منه. ـ عدم مزاولة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في البند (2) من المادة 7 من هذا القرار. ـ التقيد بأحكام المواد الثالثة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القرار. 5 ـ البيانات والمستندات المنظمة وفقا للبندين (1) و(2) من المادة الأولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل المؤسسة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا. 6 ـ خلاصة, لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر, عن السجل العدلي العائد للاشخاص المذكورين في البند (5) اعلاه. 7 ـ دراسة جدوى وفقا لما هو مفصل في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار. 8 ـ بيان بالمعلومات المنصوص عليها في البند (6) من المادة الأولى من هذا القرار. 9 ـ التقارير السنوية عن أعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانيات المتعلقة بهذه السنوات.

المادة 2 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/law/190462/article/2/