المادة 7
مادة 7: 1 ـ اضافة إلى عمليات التسليف التي تشكل موضوعها الاساسي, تقوم المؤسسة المالية, بصورة خاصة وبشكل ثانوي, بالاعمال التالية: أ ـ أعمال الوساطة المالية على الصكوك والحقوق المالية, شراء وبيعا, لحسابها أو لحساب زبائنها. ب ـ ادارة المحافظ المالية. ج ـ دراسات واستشارات مالية. د ـ المساعدة على اصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها أو ضمان الاكتتاب بها. هـ ـ ادارة الاملاك العقارية. 2 ـ يحظر على المؤسسة المالية: أ ـ فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها. ب ـ دمج الصكوك والحقوق المالية المودعة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها أو لدى الغير الا بعد موافقة خطية وصريحة من هؤلاء الزبائن. ج ـ تأسيس أو ادارة صناديق الاستثمار المشتركة أو تسويق أو ترويج الادوات المالية التي تصدرها هذه الصناديق الا بعد موافقة صريحة ومحددة من مصرف لبنان. د ـ مزاولة تجارة أو صناعة أو نشاطا ما غريبا عن النشاط التسليفي أو المالي.