المادة 9
مادة 9: يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرع عن أسهم أي مؤسسة مالية يؤدي إلى اكتساب احد الاشخاص, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم هذه المؤسسة المالية. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الاصول والفروع.