The whole text

قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرع عن أسهم أي مؤسسة مالية يؤدي إلى اكتساب احد الاشخاص, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم هذه المؤسسة المالية. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الاصول والفروع.

المادة 9 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/law/190462/article/9/