All legislation

مرسوم Decree No. 13186 28/09/1948

تحديد عدد الاطباء الشرعيين في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
13186
Date
28/09/1948
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1948, p. 784-785
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6268 تاريخ 22/10/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13186 تاريخ 28/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 9808 تاريخ 27 آب وابدلت بها الاحكام التالية: "يعين لمحافظة بيروت اربعة اطباء شرعيين يقيمون فيها وثلاثة لمحافظة طرابلس ولكل من سائر المحافظات طبيب شرعي واحد يقيم في مركز المحافظة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الصحة ولاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري