المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1983 - 1984 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية - هولنده - فرنسا - ايرلنده الشمالية والجنوبية - والممملكة المتحدة.
قرار Decision No. 95 28/09/1983
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1983 - 1984 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية - هولنده - فرنسا - ايرلنده الشمالية والجنوبية - والممملكة المتحدة.
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: ارن بنر - سبونتا - كلوستار - دراجا - نيكولا - الفا - جايرا - رادوزا - فاتيما - اجاكس - اوستارا - بركا - موفونا - رينوفا - تروبادور - ولجا - استيما - روبتا - (منصور) لوتينا - كريستا - اتيكا - مورين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 116 تاريخ 04/11/1983, article 1, 24/11/1983
مادة 1: تضاف الانواع المبينة ادناه من البطاطا المعدة للبذار الى الانواع التي سمح بادخالها بموجب المادة الثانية من القرار رقم 95/1 تاريخ 28/9/1983, وهي: فيلوكا - فاموزا - لولا - لاميا.
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات والشركات الزراعية باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على الا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد عن عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة. 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق في اقامة اية دعمى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32 - 45 ملم الحجم الثاني 45 - 60 ملم الحجم الثالث 32 - 60 ملم او ما يعادلها
مادة 5: تستورد البطاطا المعدة للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلو غراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن الواحد بالماية من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الآلات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1983 . 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ وسنة الانتاج... 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Etiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.
مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد البطاطا المعدة للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 4- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1984 .
لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخب Stok oor fundation Seeds او Elite او Classe A
مادة 8: يجب ان ترافق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا - شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من دائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا - الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفاصيل والشروط التالية: آ - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي Absolutely free or completement Indemene من الحشرات والامراض التالية: 1- Blak wart, Synchytrium endobioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The Seed potatoes must come from area free of Synchytrium endobioticum (Sholb) Percival 2- Japanese Beetle Popillia Japonica 3- Volorado Beetle Leptinoversa decemlineata 4- Potato root eelworm Heteroderaro Stochiensis 5- Ring rot Colyncbacterium Stredonicum ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or pratiquement indemmes 1- Potato moth Gnorimoschema operculella 2- Fusarium rot Fusarium solani 3- Grangren P - homa fa veata 4- Late blight Phytophtora infestans 5- Early blight Alternaria solani 6- Potato root nematode Ditylenchus destructor Dity ' ج - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات : 1- Skin Spot Oospora pustulens 2- Skin spot (blak scurf) 20 percent Dutch scale or equivalent: Rhizoctonia solani Not more than 5 percent of the tubers (by number, shall be infected with skin spot or blak scurf to an extent greater than 5 percent of the surface area. The remainning 95 percent of the tubers (by number) may be infected with skin spot of blak skurf but only to an extent less than 5 percent of the surface area د - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 25% خمسة وعشرين بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 25% خمسة وعشرين بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة. '' 1- Common scab Streptomyces scabies 2- Powdery scab Spongospora subterranea Not more than 25 percent of the tubers (by number) shall be infected with common scab and powdery scab to an extent greater than 25 persent of the surface area. The remaining 75 percent of the tubers (by number) may be infected with common scab and powdery scab but only to an extent less than 25 percent of the surface area ثالثا - يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة اساسية تثبت فيه البذار المستورد. - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. - شهادة تخصص . - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا (Pratiquement indemnes) - من مرض الفرتيسيليوم على انواعه Verticillium ap. The Seed Potatoes are from field which are suubstantially free from verticillium (Wild) رابعا - يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار. '
مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: 1- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا المعدة للبذار, ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا, اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3-ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري