المواد
مادة 1:
تحدد نفقات دفن رجال قوى الامن الداخلي الذين يتوفون في الخدمة كما يلي:
- للافراد والعرفاء: راتب دركي درجة اولى.
- للرتباء غير العرفاء: راتب رقيب درجة اولى .
- للضباط العون: راتب ملازم درجة اولى.
- للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى.
- للضباط كبار القادة: راتب عميد درجة اولى
مادة 2:
تصرف هذه النفقة لذوي رجل الامن المتوفي وفقا للاصول النافذة وذلك في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.
مادة 3:
يلغى المرسوم رقم 5282 تاريخ 14/10/1960 .
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حمية
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان