The whole text

مرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3424 تاريخ 15/9/ 1986 بحيث يصبح نصها: "1- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: 0 /500 2/ ل ل (الفان وخمسماية ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /500 3/ ل ل ( ثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /000 3/ ل ل (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية) لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /000 4/ ل ل ( اربعة آلاف ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات . 2- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: 0 /250 1/ ل ل (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/750 1/ (الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /500 1/ ل ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/000 2/ ل ل (الفا ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 3- يحدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . 4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من مرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/190483/article/1/