المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 6790 / 1995 )
تنشأ مؤسسة عامة تدعى " المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي " بالمؤسسة ".
مرسوم Decree No. 5735 29/09/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (نظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 175 تاريخ 20/09/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/09/1994,
يرسم ما ياتي:
(عدلت بموجب مرسوم 6790 / 1995 )
تنشأ مؤسسة عامة تدعى " المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي " بالمؤسسة ".
مركز المؤسسة بيروت ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في مختلف المناطق اللبنانية
تتولى المؤسسة اقامة الاسواق الشعبية وادارتها واستثمارها وتوجيه المستهلكين وارشادهم وتوعيتهم الى ما يؤمن حمايتهم من الاستغلال والغش وتشجيعهم على شراء واستعمال المنتوجات الوطنية وهي من اجل تحقيق غاياتها تقوم بما يلي:
1- انشاء الاسواق الشعبية الدائمة والمؤقتة في كافة المناطق اللبنانية وادارتها واستثمارها وتشجيع النشاطات التعاونية والهيئات القائمة بها.
2- اعداد وتنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع الادارات المختصة من اجل حماية المستهلك من الاستغلال والتضليل والتغرير والاساءة المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها ان في تغذيته او ملبسه او مسكنه او صحته وذلك لتامين جميع حاجاته المعيشية الضرورية.
3- توعية المستهلك بكافة الوسائل والطرق لتنظيم حياته على اساس دخله الوطني ووضع البرامج اللازمة لتوجيهه بهذا الخصوص.
4- ارشاد المستهلك بكافة الوسائل والطرق الى طبيعة المواد والسلع وخصائصها وكيفية استعمالها واظهار المعلومات الصحيحة بشانها.
5- تتبع حركة اسعار المواد والسلع والخدمات وتطورها ولا سيما العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها ونشر لوائح دورية بهذه المعلومات توضع في متناول المستهلك.
6- القيام بدراسات ميدانية واجراء الكشوفات للتثبت من صحة المعلومات المنشورة بصددها.
7- الاسهام مع الادارات الرسمية المختصة بمحاربة الاحتكار ومنعه وذلك بتشجيع المنافسة في انتاج واستيراد المواد والسلع ومنع ارتفاع اسعارها بصورة مصطنعة والعمل على تخفيضه وكذلك بالنسبة لتقديم الخدمات.
8- الاسهام مع الادارات الرسمية المختصة بمكافحة المضاربات غير المشروعة التي تتوسل رفع الاسعار وتخفيضها بصورة مصطنعة وذلك بالاعلان عن حقيقة هذه المضاربات وضررها وكشف غاياتها.
9- محاربة الغش في المواد والسلع والخدمات ووضع الدراسات العلمية اللازمة للكشف عنه.
10- تشجيع المواطنين على شراء الصناعات الوطنية ووضع الدراسات العلمية اللازمة بهذا الخصوص.
11- تلقي شكاوى جميع المستهلكين على كافة الاراضي اللبنانية وذلك من خلال صناديق خاصة توضع في كافة المناطق اللبنانية.
12- اصدار نشرة دورية لتوجيه المستهلك واستقطابه للمساهمة في اعمال المؤسسة.
13- الاتصال بالهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بحماية المستهلك لتامين المساعدات التقنية والفنية والاستفادة من خبراتها.
14- التعاون مع كافة الادارات الرسمية المختصة لوضع القوانين اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة.
15- تشجيع الهيئات والنقابات المهنية على اختلافها من تجار وصناعيين وحرفيين ومهن حرة لابرام الاتفاقات الجماعية مع المؤسسة لتحقيق اهدافها.
يمارس الوصاية الادارية على المؤسسة رئيس مجلس الوزراء او من ينتدبه بقرار منه او بموجب عقد اتفاق دون التقيد بالاحكام والشروط العامة والخاصة المحددة للانتداب او للتعاقد.
تتكون واردات المؤسسة من:
- المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة
- الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار الاسواق الشعبية
- الاشتراكات في النشرة الدورية وبدلات الاعلانات فيها
- التبرعات والهبات لا سيما من المستهلكين والمؤسسات الاهلية والدولية التي تبتغي حماية المستهلك.
يكون من بين رئيس او اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة.
تخضع المؤسسة للنظام العام للمؤسسات العامة ويمكنها تحقيق نشاطاتها على الاملاك العمومية والخصوصية للدولة والبلديات وفاقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري