The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 In force

المادة 11

المادة 11

يصرح للفئات التالية بالدخول الى القاعة العامة عند الذهاب وقاعة الوصول بمجرد الاعلان عن هويتهم وابراز بطاقة الوظيفة, الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الدخول الى المنطقة المحرمة:

أ- رئاسة الجمهورية

1- المدير العام لرئاسة الجمهورية

2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري

3- امين عام المجلس الاعلى اللبناني - السوري

ب- مجلس النواب

1- امين عام مجلس النواب

2- امين عام الشؤون الخارجية

3- مدير المراسم

ج- رئاسة مجلس الوزراء

1- الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء

2- مدير عام المراسم والعلاقات العامة

3- رئيس هيئة التفتيش المركزي والمفتشون العامون (المالي والاداري والهندسي)

4- رئيس مجلس الخدمة المدنية

5- رئيس ديوان المحاسبة

6- رئيس مجلس الانماء والاعمار

7- رئيس المجلس التأديبي العام

8- مدير عام امن الدولة

د- وزارة النقل (جميع المناطق)

1- المدير العام للطيران المدني

2- مدير عام النقل

3- مدير المطارات

4- مدير الاستثمار الفني

5- رئيس مطار بيروت الدولي

6- نواب رئيس المطار

هـ وزارة الداخلية

1- مدير عام الداخلية

2- مدير عام قوى الامن الداخلي

3- مدير عام الامن العام

4- محافظ جبل لبنان

5- المفتش العام لقوى الامن الداخلي

6- قائد جهاز امن السفارات

7- قائد الشرطة القضائية

8- رئيس هيئة الاركان لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

9- امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي

و- وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش

1- قائد الجيش

2- رئيس الاركان العامة في الجيش

3- اعضاء المجلس العسكري

4- مدير المخابرات

5- رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع

ز- وزارة العدلية

1- مدعي عام التمييز

2- المدعي العام العسكري

3- المدعي العام المالي

4- المدعي العام والمحامون العامون

في محافظة جبل لبنان.

5- قضاة التحقيق في محافظة جبل لبنان

ح- وزارة المالية

1- رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك

2- المدير العام للجمارك

3- المدير الاقليمي للجمارك ومعاونه

4- رئيس مصلحة المراقبة والمراقبون الاول

المفتشون (عدد 4)

ط- وزارة الصحة

مدير عام

ي- وزارة السياحة

مدير عام السياحة

ك- وزارة الخارجية

1- امين عام الخارجية

2- مدير المراسم

ل- وزارة المغتربين

مدير عام وزارة المغتربين

م- رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في لبنان سفراء كانوا ام قائمين بالاعمال.

- لا تحول هذه الاحكام دون الوصول لقاعات الشرف في حال فتحها.

المادة 11 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/190495/article/11/