المادة 11
يصرح للفئات التالية بالدخول الى القاعة العامة عند الذهاب وقاعة الوصول بمجرد الاعلان عن هويتهم وابراز بطاقة الوظيفة, الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الدخول الى المنطقة المحرمة:
أ- رئاسة الجمهورية
1- المدير العام لرئاسة الجمهورية
2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري
3- امين عام المجلس الاعلى اللبناني - السوري
ب- مجلس النواب
1- امين عام مجلس النواب
2- امين عام الشؤون الخارجية
3- مدير المراسم
ج- رئاسة مجلس الوزراء
1- الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء
2- مدير عام المراسم والعلاقات العامة
3- رئيس هيئة التفتيش المركزي والمفتشون العامون (المالي والاداري والهندسي)
4- رئيس مجلس الخدمة المدنية
5- رئيس ديوان المحاسبة
6- رئيس مجلس الانماء والاعمار
7- رئيس المجلس التأديبي العام
8- مدير عام امن الدولة
د- وزارة النقل (جميع المناطق)
1- المدير العام للطيران المدني
2- مدير عام النقل
3- مدير المطارات
4- مدير الاستثمار الفني
5- رئيس مطار بيروت الدولي
6- نواب رئيس المطار
هـ وزارة الداخلية
1- مدير عام الداخلية
2- مدير عام قوى الامن الداخلي
3- مدير عام الامن العام
4- محافظ جبل لبنان
5- المفتش العام لقوى الامن الداخلي
6- قائد جهاز امن السفارات
7- قائد الشرطة القضائية
8- رئيس هيئة الاركان لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
9- امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي
و- وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش
1- قائد الجيش
2- رئيس الاركان العامة في الجيش
3- اعضاء المجلس العسكري
4- مدير المخابرات
5- رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع
ز- وزارة العدلية
1- مدعي عام التمييز
2- المدعي العام العسكري
3- المدعي العام المالي
4- المدعي العام والمحامون العامون
في محافظة جبل لبنان.
5- قضاة التحقيق في محافظة جبل لبنان
ح- وزارة المالية
1- رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك
2- المدير العام للجمارك
3- المدير الاقليمي للجمارك ومعاونه
4- رئيس مصلحة المراقبة والمراقبون الاول
المفتشون (عدد 4)
ط- وزارة الصحة
مدير عام
ي- وزارة السياحة
مدير عام السياحة
ك- وزارة الخارجية
1- امين عام الخارجية
2- مدير المراسم
ل- وزارة المغتربين
مدير عام وزارة المغتربين
م- رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في لبنان سفراء كانوا ام قائمين بالاعمال.
- لا تحول هذه الاحكام دون الوصول لقاعات الشرف في حال فتحها.