All legislation

قرار Decision No. 92 23/08/1994

يقضي بتحديد شروط كيفية الدخول الى المنطقةالمحرمة في مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
23/08/1994
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1994, p. 1092-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والنقل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (انشاء المديرية العامة للطيران المدني)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 15/11/1987 (انشاء جهاز الدفاع عن المطار)

بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 سيما المادة 8 منه (تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978)

بناء على القرار عدد 328 تاريخ 07/04/1955 (النظام الداخلي للمطار)

بناء على قواعد منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بالسلامة وخاصة الملحق رقم 17 لاتفاقية شيكاغو

يقرر ما ياتي:

الفصل الاول: شروط الدخول الى المنطقة المحرمة

المادة 1

يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للقيود المحددة في هذا القرار ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات او اذونات خاصة صادرة وفقا لاحكام المواد 7, 8, 9 من هذا القرار

المادة 3

يصرح للمسافر بالدخول الى القاعة العامة - القسم الخاص بالمسافرين اذا ابرز تذكرة سفر صالحة بالاضافة الى وثيقة تخوله الخروج من البلاد (جواز سفر) او تذكرة مرور او تذكرة الهوية اللبنانية للمسافرين الى بعض البلدان العربية المعقودة معها اتفاقات خاصة

المادة 4

لا يجوز لاي كان تجاوز المنافذ المؤدية الى ساحة الطائرات باستثناء عناصر جهاز امن المطار من جيش وجمارك وقوى امن داخلي وامن عام واطفائية وحرس العاملين في المطار وكذلك الموظفين والعمال المختصين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ومستخدمي وعمال شركات الطيران والوقود والعاملين بحكم وظائفهم داخل المنطقة المحرمة ويتوجب على جميع العناصر المذكورة اعلاه اخذ موافقة برج مراقبة مطار بيروت الدولي مسبقا حول كل مهمة تستدعي انتقال دورياتها او افرادها بواسطة السيارات والاليات الاخرى خارج نطاق ساحات وقوف الطائرات بين المدارج والممرات والطرقات والاراضي الواقعة ضمنها او المحيطة بها

المادة 5

تحدد رئاسة المطار اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والموقتة

المادة 6

تعلق الزاميا البطاقات الدائمة على الصدر من قبل حامليها اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة باستثناء عناصر جهاز امن المطار المكلفين بمهمات امنية خاصة

الفصل الثاني: شروط الدخول الى المنطقة المحرمة

المادة 7

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات سنوية تصدر عن:

أ- قائد جهاز امن المطار:

- ضباط وعناصر جهاز امن المطار من جيش وقوى امن داخلي,امن عام, جمارك واطفائية وحرس , العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء قائد الجهاز, قائد سرية الدرك, رئيس دائرة الامن العام, رئيس مصلحة الجمارك وذلك بموجب لوائح عددية تبلغ الى رئاسة المطار.

ب - عن رئيس المطار:بعد موافقة قائد الجهاز من الوجهة الامنية.

1- الموظفون التابعون بمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملون في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها.

2- مستخدمو الشركات والمؤسسات العاملة في المطار

داخل المنطقة المحرمة, وشركات الطيران العالمية او التي تستثمر النقل الى لبنان بالاشتراك مع الشركات اللبنانية وذلك بناء على طلب صاحب او مدير الشركة او المؤسسة شرط ارتداء هؤلاء المستخدمين اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة باستثناء كبار المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا شارات على الصدر ترمز الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت

الدولي.

3- اصحاب ومستخدمو مكاتب السفر والسياحة وفقا للنظام الخاص الصادر لهذه الغاية عن وزيري النقل والسياحة بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16/2/1974 وتعديلاته.

4- ممثلو الشركات صانعة الطائرات المعتدون في لبنان

5- مالكوا الطائرات الخاصة المقيمون في لبنان.

6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملون في لبنان والعاملون لديها الذين يقتضي عملهم الدخول الى المنطقة المحرمة.

7- ممثلو الجامعة العربية والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها المعترف بهم من قبل وزارة الخارجية.

8- موظفو وزارة الخارجية المكلفون بمهمة استقبال او وداع الوفود الرسمية عدد 8 وناقلو البريد السياسي لوزارة الخارجية عدد 4 على ان تسميهم وزارة الخارجية.

9- ناقلو البريد السياسي للسفارات المعتمدة في لبنان, تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية ولا يتجاوز عددهم 4 اشخاص لكل سفارة.

10- المستثمرون في المطار ومستخدميهم الذين تقتضي اعمالهم الدخول الى المنطقة المحرمة.

11- في الحالات غير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير العام للطيران المدني او الوزير.

المادة 8

يصرح للفئات التالية, بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب اذونات مؤقتة يومية او شهرية تصدر فقط عن رئيس مطار بيروت الدولي وتخضع لموافقة قائد جهاز الامن من الوجهة الامنية:

1- اصحاب الصحف والمحررون ومصورو الصحف والتلفزيون

القادمون بمهمة صحفية الى المطار, شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الاعلام.

2- ممثلو المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفون باستقبال الجوقات والفنانين كلما دعت الحاجة الى ذلك شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة.

3- الاشخاص والاليات لدى الورش العاملة في المطار او لصالحه والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار.

4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لمور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او عمل الشركات العاملة في المطار او لصالحه او البريد الدبلوماسي.

5- الاشخاص والسيارات في الحالات غير الوارد ذكرها اعلاه, والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او نائبة المناوب في حال غيابه.

المادة 9

يصرح للدبلوماسيين المعمدين في لبنان وعائلاتهم الحاملين بطاقات بيضاء صادرة عن وزارة الخارجية والقناصل الفخريين المزودين بالبطاقة الخاصة من قبل وزارة الخارجية بالدخول الى قاعتي الوصول والمسافرين فقط وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة

المادة 10

يمكن للوزراء والنواب الدخول الى القاعة العامة عند الذهاب وقاعة الوصول بمجرد الاعلان عن هويتهم

المادة 11

يصرح للفئات التالية بالدخول الى القاعة العامة عند الذهاب وقاعة الوصول بمجرد الاعلان عن هويتهم وابراز بطاقة الوظيفة, الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الدخول الى المنطقة المحرمة:

أ- رئاسة الجمهورية

1- المدير العام لرئاسة الجمهورية

2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري

3- امين عام المجلس الاعلى اللبناني - السوري

ب- مجلس النواب

1- امين عام مجلس النواب

2- امين عام الشؤون الخارجية

3- مدير المراسم

ج- رئاسة مجلس الوزراء

1- الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء

2- مدير عام المراسم والعلاقات العامة

3- رئيس هيئة التفتيش المركزي والمفتشون العامون (المالي والاداري والهندسي)

4- رئيس مجلس الخدمة المدنية

5- رئيس ديوان المحاسبة

6- رئيس مجلس الانماء والاعمار

7- رئيس المجلس التأديبي العام

8- مدير عام امن الدولة

د- وزارة النقل (جميع المناطق)

1- المدير العام للطيران المدني

2- مدير عام النقل

3- مدير المطارات

4- مدير الاستثمار الفني

5- رئيس مطار بيروت الدولي

6- نواب رئيس المطار

هـ وزارة الداخلية

1- مدير عام الداخلية

2- مدير عام قوى الامن الداخلي

3- مدير عام الامن العام

4- محافظ جبل لبنان

5- المفتش العام لقوى الامن الداخلي

6- قائد جهاز امن السفارات

7- قائد الشرطة القضائية

8- رئيس هيئة الاركان لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

9- امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي

و- وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش

1- قائد الجيش

2- رئيس الاركان العامة في الجيش

3- اعضاء المجلس العسكري

4- مدير المخابرات

5- رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع

ز- وزارة العدلية

1- مدعي عام التمييز

2- المدعي العام العسكري

3- المدعي العام المالي

4- المدعي العام والمحامون العامون

في محافظة جبل لبنان.

5- قضاة التحقيق في محافظة جبل لبنان

ح- وزارة المالية

1- رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك

2- المدير العام للجمارك

3- المدير الاقليمي للجمارك ومعاونه

4- رئيس مصلحة المراقبة والمراقبون الاول

المفتشون (عدد 4)

ط- وزارة الصحة

مدير عام

ي- وزارة السياحة

مدير عام السياحة

ك- وزارة الخارجية

1- امين عام الخارجية

2- مدير المراسم

ل- وزارة المغتربين

مدير عام وزارة المغتربين

م- رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في لبنان سفراء كانوا ام قائمين بالاعمال.

- لا تحول هذه الاحكام دون الوصول لقاعات الشرف في حال فتحها.

المادة 12

على المسوولين في الشركات او المؤسسات العاملين في المطار سحب البطاقات الدائمة المعطاة للمستخدمين او العمال الذين يتركون العمل لديهم وايداعها رئاسة المطار. وفي حال عدم تمكنهم من الحصول على البطاقات المذكورة عليهم ابلاغ رئاسة المطار فورا التي تقوم بدورها باعلام قيادة جهاز الامن بالامر وتكون الشركة او المؤسسة مسؤولة عن عدم استرداد البطاقة في هذه الحالة

المادة 13

تسحب البطاقة المؤقتة من حاملها عند انتهاء مفعولها من قبل الموظف المكلف بمراقبة المداخل وذلك عند الخروج

المادة 14

يمكن اخضاع كل الاشخاص والسيارات المرخص بدخولهم المنطقة المحرمة للتفتيش من قبل جهاز امن المطار باستثناء سيارات الدبلوماسيين المعتمدين في لبنان

المادة 15

يحق لرئاسة المطار عفوا او بناء لاقتراح جهاز امن المطار سحب البطاقة المعطاة اذا اسيء استعمالها وذلك بعد موافقة مدير عام الطيران المدني

المادة 16

لا تعطى اية باطاقات غير البطاقات المنصوص عنها في هذا النظام ووفقا لاحكامه

المادة 17

تلغى جميع القرارات والتدابير السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 18

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

تاريخ 23/8/1994 وزير النقل وزير الداخلية عمر مسقاوي بشارة مرهج