المادة 5
تحدد رئاسة المطار اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والموقتة
قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 In force
تحدد رئاسة المطار اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والموقتة
المادة 5 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/190495/article/5/