All legislation

قرار Decision No. 30 09/09/1994

الغاء القرار رقم 27 تاريخ 20/8/1994

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
09/09/1994
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1994, p. 1096
Status
In force
Amended by
قرار رقم 31 تاريخ 05/06/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 09/09/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على القرار رقم 27 والقاضي بادخال البناء

القائم على العقارات رقم 656-657 و658 من منطقة

ذوق مصبح العقارية في لائحة الجرد العام

للابنية الاثرية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 27 تاريخ 20 اب 1994 والقاضي بادخال البناء القائم على العقارات رقم 656-657 و658 من منطقة ذوق مصبح العقارية - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى السلطات العقارية والادارية

بيروت في 9 ايلول 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده