المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 27 تاريخ 20 اب 1994 والقاضي بادخال البناء القائم على العقارات رقم 656-657 و658 من منطقة ذوق مصبح العقارية - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (1-أ)) by قرار رقم 31 تاريخ 05/06/1996, article 1, 20/06/1996
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".