ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
(الدفاع الوطني)
بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993
(تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتاجيل من موجبات
خدمة العلم وتخفيض المدة الى سنة)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 123/94
تاريخ 23/06/1994 ورقم 127 تاريخ 07/07/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- العسكري السابق الذي اتم سنتي خدمة فعلية كحد ادنى في احدى المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني او الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او من الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب او الذي سرح من احدها لاسباب صحية قبل اتمامه المدة المذكورة
مادة 2: اضيفت الى اخر البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 31/7/1993 الفقرة (ي) التالي نصها: ي- المحررون من السجون والمعتقلات الاسرائيلية شرط ان لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة اشهر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول