المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- العسكري السابق الذي اتم سنتي خدمة فعلية كحد ادنى في احدى المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني او الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او من الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب او الذي سرح من احدها لاسباب صحية قبل اتمامه المدة المذكورة