المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المرفق لاستثمار اهراء الحبوب في مرفأ بيروت.
قرار Decision No. 50 21/09/1981
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على العقد بالتراضي رقم 2690/9 تاريخ 20/8/1980 لا سيما المادتين الثالثة والثامنة منه,
بناء على موافقة مجلس الرقابة على الاهراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1981
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 73 تاريخ 9/9/1981
وبعد استطلاع رأي مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المرفق لاستثمار اهراء الحبوب في مرفأ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/9/1981 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط