All legislation

قرار Decision No. 50 21/09/1981

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
21/09/1981
Official Gazette
Issue 40, 08/10/1981, p. 642-648
Status
In force
Amended by
قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 21/09/1981 (نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت)
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على العقد بالتراضي رقم 2690/9 تاريخ 20/8/1980 لا سيما المادتين الثالثة والثامنة منه,

بناء على موافقة مجلس الرقابة على الاهراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1981

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 73 تاريخ 9/9/1981

وبعد استطلاع رأي مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المرفق لاستثمار اهراء الحبوب في مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/9/1981 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط