All legislation

قرار Decision No. 25 15/09/2010

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
15/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5651-5658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010 (نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت)
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029 تاريخ 16 آذار 1970 (إجازة إبرام اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت) لا سيما الفقرتين 1 و11 من المادة 4 منه،

وبعد استطلاع رأي المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 286 تاريخ 26/08/2010

يقرر ما يأتي:

الباب الاول: تعريف المصطلحات

المادة 1

المصطلحات:

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام ما يلي:

1 ـ الإدارة: وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ـ وجهاز المستخدمين العامل لصالحها في منشأة الاهراء.

2 ـ الاهراء: منشأة الصوامع الواقعة في الحرم المرفأي الجمركي في مرفأ بيروت مع كافة لواحقها ومكاتبها وتجهيزاتها الخارجية والداخلية وجهاز المستخدمين فيها.

3 ـ صاحب العلاقة: صاحب البضاعة أو ربان السفينة أو الوكيل البحري أو الناقل البري أو العميل الجمركي أو أي شخص آخر يحمل تفويضا من صاحب البضاعة على أن يكون من يوقع قسيمة الاستلام ممثلا لصاحب البضاعة في تبليغ الإنذارات والاستحضارات والأوراق القانونية والنظامية بموضوع مواد الحبوب المستلمة.

4 ـ مواد الحبوب: المحاصيل الزراعية ومشتقاتها وكسباتها التي يمكن بطبيعتها ومواصفاتها تداولها في الاهراء سواء هي سائبة أم في أكياس، ومنها ما هو قابل للتخزين في الصوامع ومنها ما هو قابل للتخزين في المستودعات الخارجية.

5 ـ وسائل النقل: وسائل النقل البحرية (السفن) ووسائل النقل البرية (الشاحنات والقاطرات).

6 ـ موقع الرسوم (التلبيص): الرصيف أو الأرصفة المخصصة للاهراء لرسو وسائل النقل البحرية الناقلة لمواد الحبوب.

7 ـ الاستلام: استلام مواد الحبوب من وسائل النقل بما فيه الوزن مع أعمال التكنيس أو بدونه.

8 ـ التكنيس: تنظيف عنابر وسائل النقل البحرية من أجل تجميع بقايا محتواها بغرض إكمال استلامها.

9 ـ التسليم: تسليم مواد الحبوب على وسائل النقل بما فيه الوزن.

10 ـ النقل إلى الصوامع: نقل مواد الحبوب القابلة للتخزين في الصوامع إلى الصوامع بغرض التخزين سواء بواسطة الممر المعلق أم جورة التجميع.

الباب الثاني: مجمل عمليات الاهراء والاحكام الخاضعة لها

المادة 2

يقوم الاهراء اتجاه صاحب العلاقة بعمليات استلام مواد الحبوب ونقلها إلى الصوامع أو المستودعات الخارجية وتخزينها وتسليمها سواء للاستهلاك المحلي أم إعادة التصدير وأم الترانزيت، كما يقوم أيضا بعمليات التعقيم والتهوئة (التنقيل) والتنقية (الغربلة) والوزن وتعبئة الأكياس أو تفريغها، وذلك وفق أحكام هذا النظام والتعريفة النافذة ووفق القوانين والأنظمة الجمركية والمرفأية.

الباب الثالث: حدود و صلاحيات الاهراء في عملياته والتزاماته

المادة 3

يقوم الاهراء بمجمل عملياته المشار إليها أعلاه ضمن إمكاناته التقنية والاستيعابية لمواد الحبوب، ويعود له وحده تقدير هذه الإمكانات، ويحق له أيضا رفض استلام مواد الحبوب أو تخزينها كلها أو قسم منها إذا وجد أن حالتها لا تسمح بإجراء عملياته عليها. وكذلك أيضا يقوم الاهراء بمجمل عملياته هذه، في حدود مضمون البنود التالية:

ـ البند 1: يعطي الاهراء في إعداد برامج مجمل عملياته أفضلية لمواد الحبوب الواردة لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

ـ البند 2: الاهراء غير مسؤول عن العيوب والفضلات الناشئة عن طبيعة مواد الحبوب أو عن الهوام والسوس والحيوانات والحشرات والفئران والجرذان وخلافه، ولا عن العيوب الخفية وأو التي تظهر فيها أثناء تخزينها، لأنه لا يفترض فيه أن يكون مطلعا على المعلومات الخاصة لهذه المواد وبمواصفاتها الفنية والنوعية وبالظروف والمراحل التي مرت فيها قبل وصولها إلى الاهراء. وكذلك الاهراء غير مسؤول عن النقص الناتج من الجفاف أو غيره من الأسباب الخاصة لهذه المواد، وبالتالي لا يحق لصاحب العلاقة المطالبة بهذا النقص.

ـ البند 3: لا تعتبر الإدارة مسؤولة عما ينتج من أعطال أو ضرر وأو توقف عن الاستلام والتسليم وسائر الخدمات الأخرى من جراء أحداث الحرب، وإن كانت غير معلنة، وأو أعمال الشغب والنهب والسطو والتخريب وأو الإضراب العام أو الجزئي وأو الحركات الشعبية وأو تحطيم الآليات وأو انقطاع التيار الكهربائي وأو التوقف للقوة المحركة الداخلية والخارجية وأو أي سبب آخر خارج إرادة الإدارة واشرافها بما فيه الظروف الطقسية الاستثنائية.

ـ البند 4: في حال وصول سفينتين أو أكثر من السفن المطبقة للإجراءات الواردة في المادتين الرابعة والخامسة اللاحقتين، في يوم واحد، تعطى الأفضلية للسفن التي تصل أولا مهما كانت الفترة الزمنية الفاصلة. أما السفن التي لم تتقيد بهاتين المادتين، فيعود للاهراء وحده حق تقدير إمكانيات الاستلام والكميات المراد التعامل معها ومواقيت العمل وذلك في ضوء مصلحته الاستثمارية.

ـ البند 5: الاهراء هو بطبيعة الحال، غير معني بالعقود المنظمة بين أصحاب العلاقة والغير حول كميات الاستلام اليومي إذ يعود له وحده، دون الرجوع إليهم، حق تحديد نوع وحجم وسرعة العمليات وتوقيتها، في ضوء مقتضيات مصلحته الاستثمارية، ولا يترتب عليه بالتالي أي مسؤولية تنجم عن ذلك.

الباب الرابع: إجراءات قبل وصول السفينة وفور وصولها

المادة 4

إجراءات قبل وصول السفينة:

على صاحب العلاقة أن يتقدم قبل وصول السفينة بعشرين يوما على الأقل بطلب خطي من الاهراء وفقا لأنموذج خاص تضعه الإدارة، وعلى الاهراء بدوره أن يعلم صاحب العلاقة خلال 48 ساعة بقراره بخصوص هذا الطلب.

وفي حال قبول صاحب العلاقة مضمون هذا القرار وقبل وصول السفينة بسبعة أيام، عليه أن يبلغ الاهراء خطيا بذلك، كما عليه أيضا، وقبل 48 ساعة على الأقل من وصول السفينة، أن يبلغ الاهراء بالموعد النهائي لوصولها لكي يأخذ هذا الأخير الإجراءات اللازمة، مع الاحتفاظ بما له من حق وارد في المادة الثالثة مع بنودها الخمسة مع هذا النظام.

المادة 5

إجراءات فور وصول السفينة:

قبل مباشرة الاستلام، على صاحب العلاقة أن يقدم إلى الاهراء المستندات التالية:

1 ـ نسخة عن المانيفست تحمل توقيعه وتصديق إدارة الجمارك متضمنا اسم بلد المقصد وتحديد الوضع الجمركي لمواد الحبوب في حال ورودها تحت نظام المنطقة الحرة.

2 ـ مستندات ومصورات (خرائط) تحدد نوع السفينة وتبين مستودعاتها ومحتوياتها نوعا وكما.

3 ـ صورة عن إجازة الاستيراد عندما تكون مواد الحبوب واردة للاستهلاك المحلي وخاضعة للإجازة المسبقة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في حال توجبها.

الباب الخامس: الاستلام

المادة 6

إجراء الاستلام وأقساط التأمين:

يصرح صاحب العلاقة عن الكمية التي يطلب استلامها وعن مختلف العمليات العائدة لها بما فيه مدة الخزن، وعن قيمتها الفعلية، فيدقق الاهراء في صحة مضمونها، شرط أن تكون مقبولة جمركيا، وكذلك يقيم هذا التصريح استنادا إلى مضمون المادة الثالثة من الباب الثالث من هذا النظام.

وتكون القيمة المشار إليها هي القيمة المعتمدة لدى الاهراء في مختلف المعاملات النظامية، بما فيه احتساب أقساط التأمين المتوجبة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

المادة 7

التعرف إلى السفينة ومواد الحبوب وتقديم الضمان المالي من قبل صاحب العلاقة:

يجري الاهراء ما يلزم للتعرف إلى نوع السفينة ونوعية مواد الحبوب ومقدار الوزن بالمتر المكعب والرطوبة والحشرات، وذلك من أجل تحديد أسس التعامل معها، خاصة لجهة تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من هذا النظام ومقتضيات تقدير ما يتوجب من مبالغ مالية للعمليات المحتملة استنادا إلى التعريفة النافذة.

وبناء على هذا التقدير المبلّغ إلى صاحب العلاقة، يقدم هذا الأخير ضمانا ماليا وفق نظام تضعه الإدارة، مقابل ما يترتب من موجبات مالية.

المادة 8

قسيمة الاستلام:

ينظم الاهراء قسيمة استلام على أربع نسخ، وفق الأنموذج الموافق عليه من قبل الإدارة، يسجل عليها الأنواع والأوزان المحققة في الاهراء للكميات المستلمة، وكذلك يتم تسجيل اسم وسيلة النقل وتاريخ وساعة الوصول والمستند الجمركي وتاريخه والملاحظات والتحفظات التي يرى الاهراء ضرورة لذكرها.

ويتم التوقيع على هذه القسيمة من قبل كل من الممثلين الحاضرين للاهراء والجمارك وصاحب العلاقة.

ويتم تسليم النسخة الأولى من هذه القسيمة إلى صاحب العلاقة والنسخة الثالثة إلى الجمارك، ويحتفظ الاهراء بالنسخة الثانية بالإضافة إلى الأورومة مع الدفتر العائد لها.

الباب السادس: التسليم

المادة 9

إذن التسليم وأمر التسليم وقسيمة التسليم واستيفاء التعريفات:

قبل البدء بعملية التسليم، على صاحب العلاقة أن يقدم إلى الاهراء إذن تسليم Bon de Livraison مقبول من إدارة الجمارك وفيه إشارة إلى إنهاء المعاملات الجمركية النظامية وإشارة إلى تسديد الرسوم والتعريفات العائدة إلى إدارة واستثمار مرفأ بيروت. ينظم الاهراء أمرا داخليا خاصا بتسليم الكمية المطلوب تسليمها وفق أعلاه ويسجل عليه المعلومات الواردة في البيان الجمركي وإذن التسليم، وكذلك يتسلم من صاحب العلاقة، وفق تقديره، دفعة ملائمة على الحساب، ثم يعمل على تسديد هذا الأمر الخاص وتصفيته فور الانتهاء من عملية التسليم التي تجري بحضور صاحب العلاقة، وذلك بموجب قسيمة تسليم معدة على خمس نسخ تحمل بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه توقيع صاحب العلاقة إبراء لذمة الاهراء (نسختين لصاحب العلاقة ونسخة لكل من الجمارك والسائق لإبرازها حيث يلزم والخامسة للاهراء).

ثم ينظم الاهراء فاتورة على نسختين بالمبالغ المتوجبة على كامل العمليات التي جرت لصالح الكمية المسلمة وذلك وفق التعريفة النافذة، ويسلم صاحب العلاقة نسخة منها ويحتفظ بالثانية مع توقيع صاحب العلاقة، ويقتطع الاهراء قيمة الفاتورة من الدفعة على الحساب وتعاد الفروقات إلى صاحب العلاقة في حال وجودها، وذلك بموجب إيصال على نسختين أيضا نسخة لصاحب العلاقة والنسخة الثانية للاهراء مع توقيع صاحب العلاقة.

ويسلم الاهراء المبالغ المستوفاة إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع جداول تفصيلية لها.

المادة 10

التسليم على وسائل النقل البرية بصورة سائبة أو أكياس :

لا يبدأ التسليم إلى صاحب البضاعة إلا بعد قيامه بتأمين وسائل النقل البرية الكافية التي يمكن تحديدها استنادا إلى البرنامج الذي يضعه الاهراء لهذه الغاية.

وفي حال طلب صاحب العلاقة إجراء التسليم في أكياس، فإنه يترتب عليه أيضا، وقبل موعد التسليم بأربع وعشرين ساعة على الأقل إحضار الأكياس الملائمة والصالحة وإيداعها في مكان يحدده الاهراء وذلك على نفقته ومسؤوليته الكاملة سواء لجهة أجور العمال أم لجهة ما قد يطرأ عليهم جراء حوادث العمل، وذلك مهما كانت الأسباب ومن دون أي مسؤولية على الإدارة.

وعلى صاحب العلاقة إخراج الأكياس التي يتبين للاهراء إنها غير ملائمة أو غير صالحة، وذلك في فترة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة من تاريخ رفض هذه الأكياس.

المادة 11

الإجراء اللازم في حال حصول فائض في الوزن بعد التسليم عما هو في المانيفست:

إذا تبين بعد انتهاء عملية التسليم، حصول فائض في الوزن عما هو في المانيفست، ينظم الاهراء قسيمة استلام بهذا الفائض تلحق بالقسيمة الأساسية العائدة للسفينة ذاتها وذلك وفق الأحكام المعتمدة في هذا النظام في الاستلام والتسليم.

ملاحظة:

في حال حصول نقص في الوزن الوارد في قسيمة التسليم عنه في المانيفست، وكانت البضاعة تخص أكثر من صاحب العلاقة، فعلى أصحاب العلاقة تسوية هذا النقص فيما بينهم.

الباب السابع: التخزين والخدمات المرفقة به وخدمات أخرى

المادة 12

الخدمات المرفقة بالتخزين:

بما أنه يتوجب على الاهراء المحافظة على سلامة مواد الحبوب المستلمة من قبله والمخزنة في الصوامع والمستودعات الخارجية، فإنه يقوم بإجراء عمليات التعقيم والتهوئة (التنقيل) كلما دعت الحاجة، وذلك على نفقة صاحب العلاقة ودون الرجوع إليه، وعلى هذا الأخير تسديد المتوجبات المالية العائدة لها وفق التعريفة النافذة، كما عليه، بطبيعة الحال، الاستمرار في الاستعلام عن مواد حبوبه طيلة مدة الخزن، ليعمد إلى سحبها في الوقت المناسب خشية تعرضها للتلف، على أن يبقى وحده مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب الاهراء وأو مواد الحبوب الأخرى من جراء العيوب الخفية وأو التي تظهر في مواد حبوبه خلال فترة التخزين بالرغم من إجراءات المحافظة التي يكون الاهراء قد قام بها.

المادة 13

خدمة إضافية:

تنقية الحبوب (الغربلة) يمكن للاهراء أن يقوم بتنقية مواد الحبوب (الغربلة) بناء على طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته، وفي هذه الحال يكون الوزن الجديد الحاصل بعد التنقية هو الوزن المعتمد لتحديد التعريفات اعتبارا من انتهاء هذه العملية، ويبقى الوزن المحدد عند الاستلام معمولا به طيلة فترة ما قبل التنقية، ويتوجب على صاحب العلاقة تسديد قيود الفروقات في الوزن الناتجة عن العملية المذكورة لدى الجمارك.

الباب الثامن: اختتام عمليتي الاستلم والتسليم

المادة 14

إعداد وثيقة الفهرس النهائي لوسائل النقل:

ينظم الاهراء وثيقة الفهرس النهائي لوسائل نقل مواد الحبوب الواردة بحرا أو برا، ويكون هذا الفهرس نسخة طبق الأصل عن المانيفست البحري أو المستند الجمركي البري على أن يسجل عليه يوميا تفاصيل الكميات التي جرى بشأنها الاستلام والتسليم مع ذكر أرقام الوثائق والقسائم وتواريخها، بحيث يصبح بالتالي مرجعا لأي جردة محاسبية للبضائع.

الباب التاسع: احكام عامة

المادة 15

إن مواد الحبوب الواردة برا تخضع في قبولها أو رفضها أو تخزينها أو تداولها لذات الأحكام العائدة لمواد الحبوب الواردة بحرا في هذا النظام.

المادة 16

تستطيع الإدارة بناء على طلب صاحب العلاقة، تطبيق طريقة «الوارنتاج» على الحبوب المودعة لديها وذلك وفقا لمضمون المرسوم رقم 10152/K تاريخ 22/10/47 المعطوفة على القرار التشريعي رقم 172/ل.ر. L.R. تاريخ 24/11/33.

المادة 17

تعتبر الإدارة مفوضة حكما من صاحب العلاقة بالتأمين على مواد حبوبه لدى الشركة المعتمدة من قبلها.

المادة 18

في حال عدم سحب مواد الحبوب خلال فترة واحد وتسعين يوما، يحق للإدارة، أن تطلب بيعها بالمزاد العلني استيفاء لتعريفاتها، وذلك وفاقا للقانون الصادر بالمرسوم رقم 420 تاريخ أول أيلول 1977 أو لنظام المنطقة الحرة الصادر بالقرار رقم 3544 تاريخ 28/08/1974 عن المجلس الأعلى للجمارك وأو المادة 370 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 وأو المادة 271 من قانون التجارة اللبنانية وتعديلات كل من هذه المراجع.

المادة 19

في حال تلكؤ صاحب العلاقة بسحب مواد حبوبه وأو امتناعه عن سحبها وكذلك في حال اشتباه الإدارة بسلامة مواد الحبوب المودعة لديها يحق لها أن تطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير محلف للكشف عليها والتأكد من حالتها حتى إذا ما تبين له تلفها وأو عدم صلاحها للاستهلاك البشري وأو الحيواني تعمد الإدارة إلى إتلافها على نفقة صاحب العلاقة مع تدريكه الرسوم القضائية وأتعاب الخبير المتوجبة.

يجري تقرير بحضور ممثل إدارة الجمارك بموجب تقرير الخبير المقدم إلى القاضي المذكور وينظم محضر رسمي حسب النظم المتبعة ويوقع عليه كل من ممثلي الجمارك والإدارة وتسدد القيود النظامية وفق الأصول.

المادة 20

عندما يرفض الاهراء تسلم مواد الحبوب في الحالات الواردة في هذا النظام، يتوجب على صاحب العلاقة سحب السفينة الناقلة وإبعادها فورا عن مركز الرسو، وفي حال عدم القيام بهذا الأمر، يحق للإدارة حينئذ أن تطلب إلى رئاسة الميناء سحب السفينة من موقع الرسو، وإبعادها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 21

يعتبر صاحب العلاقة مطلعا حكما على هذا النظام وسائر أنظمة الاهراء وتعريفاته وقابلا بها دون تحفظ.

المادة 22

يلغى القرار رقم 50/ح.ش. تاريخ 21/09/1981 المتعلق بنظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت، ويحل محله نظام الاستثمار البديل هذا.

المادة 23

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

15 أيلول 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي