The whole text

مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والمادة التاسعة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 13/10/2000، على صاحبة الرخصة أن تباشر بإقامة الردميات في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل، يحدد في القرار المدة والأسباب التي أدت إلى تأخير المباشرة بالردميات.

المادة 4 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190524/article/4/