All legislation

مرسوم Decree No. 8129 03/07/2002

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية من منطقة القبة-الشويفات العقارية (محافظة جبل لبنان) للشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار

Type
مرسوم · Decree
Number
8129
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4971-4973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (المتعلق بنظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت

للاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

21/04/1970 (التصميم التوجيهي العام

لضواحي مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

13/10/2000 (السماح بزيادة معدل الاستثمار

العام في بناء فندق على العقارين رقم

575-1173),

بناء على المرسوم رقم 4069 تاريخ

13/10/2000 (الترخيص باشغال قسم من

الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك في منطقة القبة-

الشويفات-محافظة جبل لبنان),

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/07/2001 محضر رقم 27,

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل الشركة

الاماراتية اللبنانية للاستثمار (ش.م.ل.)

بتاريخ 03/08/2000 بشأن طلب الترخيص

لها باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار

رقم 575 و1173 اللذين يشكلان وحدة عقارية

من منطقة القبة-الشويفات العقارية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة (الإماراتية اللبنانية للاستثمار) ش.م.ل. بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية تجاه عقاريها رقم 575 و1173 من منطقة القبة - الشويفات العقارية، منها: /79.413/ (تسعة وسبعون ألفا وأربع ماية وثلاثة عشر مترا مربعا) أملاكا عمومية بحرية مردومة. /2.315/ (ألفان وثلاثمائة وخمسة عشر مترا مربعا) سطح مائي. وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك من أجل إقامة تجهيزات سياحية، وأحواض سباحة، ونادي صحي عام، ونادي صحي للنساء، ومطاعم.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 3

مادة 3: على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والمادة التاسعة من المرسوم رقم 4086 تاريخ 13/10/2000، على صاحبة الرخصة أن تباشر بإقامة الردميات في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل، يحدد في القرار المدة والأسباب التي أدت إلى تأخير المباشرة بالردميات.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي توجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من إنطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا وقدره 66.770.3750 ل.ل. ستماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وثلاثة آلاف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 10

مادة 10: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز أشغالها المناطق المرخص بها. إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت صاحبة الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. - إذا لم تباشر صاحبة الترخيص الأعمال خلال مدة السنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. - إذا لم تسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذاره خطيا وفقا للأصول. - إذا أخلت صاحبة الترخيص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، ولا سيما المادة الثالثة منه.

المادة 12

مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة