ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 (المتعلق بنظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية
المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت
للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/04/1970 (التصميم التوجيهي العام
لضواحي مدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
13/10/2000 (السماح بزيادة معدل الاستثمار
العام في بناء فندق على العقارين رقم
575-1173),
بناء على المرسوم رقم 4069 تاريخ
13/10/2000 (الترخيص باشغال قسم من
الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك في منطقة القبة-
الشويفات-محافظة جبل لبنان),
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
18/07/2001 محضر رقم 27,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل الشركة
الاماراتية اللبنانية للاستثمار (ش.م.ل.)
بتاريخ 03/08/2000 بشأن طلب الترخيص
لها باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار
رقم 575 و1173 اللذين يشكلان وحدة عقارية
من منطقة القبة-الشويفات العقارية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي: