ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 8051 تاريخ 17/11/1961 العائد لمشروع تموين قرى قضاء صور بمياه الشرب من مياه نبع رأس العين القسم الثاني,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لالحاق لائحة وخريطة اضافيتين بالمرسوم رقم 8051 تاريخ 17/11/1961,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء صور بمياه الشرب من مياه رأس العين القسم الثاني، ويستملك قسم العقار المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه وتضاف إلى الخرائط واللوائح المرفقة بالمرسوم رقم 8051 تاريخ 17/11/1961
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
الجمهورية اللبنانية
وزارة الطاقة والمياه