المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء صور بمياه الشرب من مياه رأس العين القسم الثاني، ويستملك قسم العقار المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه وتضاف إلى الخرائط واللوائح المرفقة بالمرسوم رقم 8051 تاريخ 17/11/1961