المادة 5
مادة 5: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها للبناء القائم على العقار المذكور إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 8104 تاريخ 03/07/2002 In force
مادة 5: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها للبناء القائم على العقار المذكور إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 5 من مرسوم رقم 8104 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190544/article/5/