المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 8111 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة ريم رياض نشابي تاريخ
30/05/2002 المتضمن رغبة السيدة ريم رياض
نشابي في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ
بالجنسية الالمانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر