All legislation

مرسوم Decree No. 8111 03/07/2002

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية للسيدة ريم رياض نشابي

Type
مرسوم · Decree
Number
8111
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4959
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5993 تاريخ 30/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8111 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة ريم رياض نشابي تاريخ

30/05/2002 المتضمن رغبة السيدة ريم رياض

نشابي في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ

بالجنسية الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر