المادة 1
تحدد مسالك شهادات البكالوريا الفنية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 69 01/07/2002
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1936 تاريخ 08/06/1965 لا سيما المادة الاولى منه التي تنص: "تعتبر شهادة البكالوريا الفنية المنشأة بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 02/05/1962 من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص",
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 05/07/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
تحدد مسالك شهادات البكالوريا الفنية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
إن متابعة التحصيل في مؤسسات التعليم العالي، يبقى خاضعا للشروط الخاصة التي تضعها هذه المؤسسات ولأحكام القوانين الخاصة التي ترعى ممارسة المهنة والزامية انتساب أصحابها إلى نقابات.
تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف نص هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 1 تموز 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد