All legislation

مرسوم Decree No. 8096 03/07/2002

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2002 الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
8096
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4969-4970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8096 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل اعتماد من ادارة الى اخرى

ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)

لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6479

تاريخ 14/04/1961 القاضي باحداث مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد التالي من موازنة عام 2002، البالغة قيمته /9000000000/ل.ل. (تسعة مليارات ليرة لبنانية) لمشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 119 - مشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا. الوظيفة 333 - السكك الحديدية. البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 - إنشاءات أخرى. النبذة 1 - إنشاءات أخرى. /9000000000/ل.ل. (تسعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2002 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة