ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل اعتماد من ادارة الى اخرى
ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6479
تاريخ 14/04/1961 القاضي باحداث مصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد التالي من موازنة عام 2002، البالغة قيمته /9000000000/ل.ل. (تسعة مليارات ليرة لبنانية) لمشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 119 - مشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا. الوظيفة 333 - السكك الحديدية. البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 - إنشاءات أخرى. النبذة 1 - إنشاءات أخرى. /9000000000/ل.ل. (تسعة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2002 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة